الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
173
تحرير المجلة
وعلى هذه المراحل الأربع تنزل الأخبار المختلفة وكل واحد منها ناظر إلى جهة فالتقسيم للتداعي وكل المتاع للرجل حيث لا بد للزوجة ولا عادة وهو للمرأة كله فيما هنالك عادة كما استشهد الامام عليه بمن بين لابتيها فكل واحد له ما يختص به حيث لا بد ولا عادة وهذه هي الوجوه الأربعة التي تقلب فيها رأي القاضي ابن أبي إلى وارتبك منها ولم يستقر على واحد منها ولو ساعدته العناية لعرف ان لكل واحد من تلك الوجوه موضوعا يخصه لا انه يفتي به بقول مطلق وفي جميع الأنحاء إذ لا شك انه لا وجه للرجوع إلى الاختصاص مطلقا حتى في مقام كون اليد والاستيلاء لأحدهما كما لا وجه له أيضا فيما إذا كانت العادة أنها تأتي بجميع الإناث من بيت أبيها فإنها تكون حينئذ هي صاحبة اليد على كل ما في البيت والزوج هو المدعي وعليه البينة كما قال الإمام عليه السلام وهذه هي الظهورات العرفية المتبعة أعني ظهور الأحوال والأفعال الذي هو كظهور الأقوال فتدبره جيدا واغتنمه ، اما لو كان في البين بينة فان كانت لأحدهما فقط زوجا أو زوجة حكم له بها مطلقا في جميع الوجوه المتقدمة مع الاختصاص وعدمه ومع اليد وعدمها إلى آخر ما سبق وان كانت لكل واحد منهما بينة فإن كان لأحدهما يد واستيلاء أقوى من الآخر على ما عرفت من كونه في صندوقه أو في خزانته الخاصة به أو اختصاص أو عادة كان بالضرورة هو المنكر اي الداخل والآخر هو المدعي أي الخارج وهنا يجيء الارتباك واختلاف المذاهب والآراء فأصحاب المجلة